30 -
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة.
1377 - حدثنا أحمد بن
يونس: حدثنا أبو شهاب، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله
عنها قالت:
بعث إلى نسيبة الأنصارية
بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عندكم
شيء). فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: (هات، فقد بلغت محلها).
[1423، 2440]
31 -
باب: زكاة الورق.
1378/1379 - حدثنا عبد
الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد
الخدري قال:
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة،
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
(1379) - حدثنا محمد بن
المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو: سمع أباه: عن
أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.
[ر:1340]
32 -
باب: العرض في الزكاة.
وقال طاوس: قال معاذ رضي
الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض، ثياب خميص أو لبيس، في الصدقة، مكان الشعير
والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي
صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد: احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله). [ر:1399].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدقن ولو من حليكن). - فلم يستثن صدقة الفرض من
غيرها - فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. [ر:98]. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
1380 - حدثنا محمد بن عبد
الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله
عنه: كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض
وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين،
فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه
شيء).
[1382، 1383، 1385 -
1387، 2355، 6555]
1381 - حدثنا مؤمل: حدثنا
إسماعيل، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
أشهد على رسول الله صلى
الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، ومعه بلال ناشر
ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي. وأشار أيوب إلى أذنه وإلى
حلقه.
[ر:98]
33 -
باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
ويذكر عن سالم، عن ابن
عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
1382 - حدثنا محمد بن عبد
الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله
عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق
بين مجتمع، خشية الصدقة).
[ر:1380]
34 -
باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وقال طاوس وعطاء: إذا علم
الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة،
ولهذا أربعون شاة.
1383 - حدثنا محمد بن عبد
الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا حدثه:
أن أبا بكر رضي الله
عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين، فإنهما
يتراجعان بينهما بالسوية).
[ر:1380]
35 -
باب: زكاة الإبل.
ذكره أبو بكر، وأبو ذر،
وأبو هريرة، رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1385، 1391]
1384 - حدثنا علي بن عبد
الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن أعرابيا سأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: (ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل
تؤدي صدقتها). قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك
شيئا).
[2490، 3708، 5813]
36 -
باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.
1385 - حدثنا محمد بن عبد
الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله
عنه: كتب له فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (من بلغت عنده
من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل
معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده
الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل من بنت لبون، ويعطي
شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة،
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده
بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين).
[ر:1380]
37 -
باب: زكاة الغنم.
1386 - حدثنا محمد بن عبد
الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس: أن
أنسا حدثه:
أن أبا بكر رضي الله
عنه، كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة، التي
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن
سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط:
(في أربع وعشرين من الإبل
فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها
بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا
بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس
وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا
بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل
فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
وفي صدقة الغنم: في
سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى
مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على
ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
وفي الرقة ربع العشر، فإن
لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها).
[ر:1380]
38 -
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق.
1387 - حدثنا محمد بن عبد
الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه
كتب له، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا
ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق).
[ر:1380]
39 -
باب: أخذ العناق في الصدقة.
1388 - حدثنا أبو اليمان:
أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
قال أبو بكر رضي الله
عنه: والله لو منعوني عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي
بكر رضي الله عنه بالقتال، فعرفت أنه الحق.
[ر:1335]
40 -
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.
1389 - حدثنا أمية بن
بسطام: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن
عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب،
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم: أن الله قد فرض
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من
أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس).
[ر:1331]
41 -
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
1390 - حدثنا عبد الله بن
يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من
الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة).
[ر:1340]
42 -
باب: زكاة البقر.
وقال أبو حميد: قال النبي
صلى الله عليه وسلم: (لأعرفن، ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار). [ر:6578].
ويقال: جؤار. {تجأرون}
/النحل: 53/: ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.
1391 - حدثنا عمر بن حفص
بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن المعرور ابن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه
قال:
انتهيت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم، قال: (والذي نفسي بيده، أو: والذي لا إله غيره - أو كما حلف - ما
من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم
ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها،
حتى يقضى بين الناس).
رواه بكير، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[6262، وانظر: 1337]
43 -
باب: الزكاة على الأقارب.
وقال النبي صلى الله عليه
وسلم (له أجران: أجر القرابة والصدقة).
[ر:1397]
1392 - حدثنا عبد الله بن
يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله
عنه يقول:
كان أبو طلحة أكثر
الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما
أنزلت هذه الآية:
{لن تنالوا البر حتى
تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول
الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب
أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها، يا رسول
الله، حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بخ، ذلك مال رابح،
ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال أبو طلحة:
أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
تابعه روح. وقال يحيى بن
يحيى وإسماعيل، عن مالك: (رايح).
[2193، 2601، 2607، 2617،
4279، 5288]
1393 - حدثنا ابن أبي
مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض ابن عبد الله، عن أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه:
خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال:
(أيها الناس، تصدقوا). فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن
أكثر أهل النار). فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما
رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن، يا معشر النساء). ثم
انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن سعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول
الله، هذه زينب، فقال: (أي الزيانب). فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: (نعم، ائذنوا
لها). فإذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي،
فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم).
[ر:298]
44 -
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة.
1394 - حدثنا آدم: حدثنا
شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه
وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة). [1395]
45 -
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة.
1395 - حدثنا مسدد: حدثنا
يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن
النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خثيم بن
عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه).
[ر:1394]
46 -
باب: الصدقة على اليتامى.
1396 - حدثنا معاذ بن
فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن هلال بن أبي ميمونة: حدثنا عطاء بن يسار: أنه سمع
أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث:
أن النبي صلى الله عليه
وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: (إني مما أخاف عليكم من بعدي ما
يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها). فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال فمسح عنه الرخصاء، فقال: (أين السائل). وكأنه
حمده فقال: (إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة
الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، ورتعت،
وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن
السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - وإنه من يأخذه بغير حقه، كالذي
يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة).
[ر:879]
47 -
باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.
قاله أبو سعيد، عن النبي
صلى الله عليه وسلم. [ر:1393]
1397 - حدثنا عمر بن حفص:
حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، امرأة عبد
الله رضي الله عنهما. قال: فذكرته لإبراهيم: فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو
بن الحارث، عن زينب، امرأة عبد الله، بمثله سواء. قالت:
كنت في المسجد، فرأيت
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (تصدقن ولو من حليكن). وكانت زينب تنفق على عبد
الله وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار
على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم:
أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله،
فقال: (من هما). قال: زينب، قال: (أي الزيانب). قال: امرأة عبد الله، قال: (نعم لها
أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة).
1398 - حدثنا عثمان بن
أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت:
قلت: يا رسول الله، ألي
أجر أن أنفق على بني أبي سلمة، إنما هم بني؟ فقال: (أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت
عليهم).
[5054]
48 -
باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب... وفي سبيل الله} /التوبة: 60/.
ويذكر عن ابن عباس رضي
الله عنهما: يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج.
وقال الحسن: إن اشترى
أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: {إنما الصدقات
للفقراء}. الآية، في أيهما أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خالدا
احتبس أدراعه في سبيل الله). ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على
إبل الصدقة للحج.
1399 - حدثنا أبو اليمان:
أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
أمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله
ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله،
وأما العباس ابن عبد المطلب: فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة
ومثلها معها).
تابعه ابن أبي الزناد، عن
أبيه. وقال ابن إسحق، عن أبي الزناد: (هي عليه ومثلها معها). وقال ابن جريج: حدثت
عن الأعرج: بمثله.
49 -
باب: الاستعفاف عن المسألة.
1400 - حدثنا عبد الله بن
يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه:
إن ناسا من الأنصار،
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده،
فقال: (ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه
الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر).
[6105]
1401 - حدثنا عبد الله بن
يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره، خير له من
أن يأتي رجلا فيسأله، أعطاه أو منعه).
[1401، 1968، 2245]
1402 - حدثنا موسى: حدثنا
وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله
بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه).
[1969، 2244]
1403 - حدثنا عبدان:
أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب: أن
حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:
سألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: (يا حكيم، إن هذا
المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك
له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم:
فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا.
فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر
رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر
المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم
أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
[ر:1361]
50 -
باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس.
1404 - حدثنا يحيى بن
بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما قال: سمعت عمر يقول:
كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: (خذه، إذا جاءك
من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك).
[6744]
51 -
باب: من سأل الناس تكثرا.
1405 - حدثنا يحيى بن
بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر
قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه
وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم).
وقال: (إن الشمس تدنو يوم القيامة، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك
استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم).
وزاد عبد الله: حدثني
الليث: حدثني ابن أبي جعفر: (فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب،
فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، يحمده أهل الجمع كلهم).
وقال معلى: حدثنا وهيب،
عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم، أخي الزهري، عن حمزة: سمع ابن عمر رضي
الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المسألة.
52 -
باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} /البقرة: 273/. وكم الغنى.
وقول النبي صلى الله عليه
وسلم: (ولا يجد غنى يغنيه). [ر:1409]. لقول الله تعالى: {للفقراء الذين أحصروا في
سبيل الله - إلى قوله - فإن الله به عليم}. /البقرة: 273/.
1406 - حدثنا حجاج بن
منهال: حدثنا شعبة: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى،
ويستحيي، أو، لا يسأل الناس إلحافا).
[1409، 4265]
1407 - حدثنا يعقوب بن
إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: حدثنا خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي: حدثني
كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته
من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه:
سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال).
[2277، 5630، وانظر: 808]
1408 - حدثنا محمد بن
غرير الزهري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال:
أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال:
أعطى رسول الله صلى الله
عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا
لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت:
مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو مسلما). قال فسكت قليلا، ثم غلبني
ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو
مسلما). قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان،
والله إني لأراه مؤمنا قال: (أو مسلما). يعني: فقال: (إني لأعطي الرجل، وغيره أحب
إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه).
وعن أبيه، عن صالح، عن
إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى
الله عليه وسلم بيده، فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: (أقبل أي سعد، إني لأعطي
الرجل).
قال أبو عبد الله:
{فكبكبوا} قلبوا. {مكبا}: أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع
الفعل، قلت: كبه الله لوجهه، وكببته أنا.
قال أبو عبد الله: صالح
بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر.
[ر:27]
1409 - حدثنا إسماعيل بن
عبد الله قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة
والتمرتان، ولكن المسكين: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا
يقوم فيسأل الناس).
[ر:1406]
1410 - حدثنا عمر بن حفص
بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو - أحسبه قال - إلى الجبل، فيحتطب، فيبيع،
فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس).
[ر:1401]
53 -
باب: خرص التمر.
1411 - حدثنا سهل بن
بكار: حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال:
غزونا مع النبي صلى الله
عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى
الله عليه وسلم لأصحابه: (اخرصوا). وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق،
فقال لها: (أحصي ما يخرج منها). فلما أتينا تبوك قال: (أما، إنها ستهب الليلة ريح
شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير قليعقله). فعلقناها، وهبت ريح شديدة، فقام
رجل، فألقته بجبل طيئ. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه
بردا، وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: (كم جاءت حديقتك). قالت:
عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني
متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل). فلما - قال ابن بكار كلمة
معناها - أشرف على المدينة قال: (هذه طابة). فلما رأى أحد قال: (هذا جبيل يحبنا
ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار). قالوا: بلى، قال: (دور بني النجار، ثم دور
بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور
الأنصار - يعني - خيرا).
وقال سليمان بن بلال:
حدثني عمرو: (ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة). وقال سليمان، عن سعد بن سعيد، عن
عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحد جبل يحبنا
ونحبه).
قال أبو عبد الله: كل
بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.
[1773، 2990، 3580، 4160]
54
- باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء، وبالماء الجاري.
ولم ير عمر بن عبد العزيز
في العسل شيئا.
1412 - حدثنا سعيد بن أبي
مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد
الله، عن أبيه رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف
العشر).
قال أبو عبد الله: هذا
تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: (وفيما سقت السماء العشر).
وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت،
كما روى الفضل ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال:
قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.
[ر:388، 389]
55 -
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
1413 - حدثنا مسدد: حدثنا
يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن
أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود
صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة).
قال أبو عبد الله: هذا
تفسير الأول إذا قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد
أهل الثبت أو بينوا.
[ر:1340]
56 -
باب: أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة.
1414 - حدثنا عمر بن محمد
بن الحسن الأسدي: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده
كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما
تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال:
(أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة).
[1420، 2907]
57 -
باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى
الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.
وقول النبي صلى الله عليه
وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).
فلم يحظر البيع بعد
الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.
1415 - حدثنا حجاج: حدثنا
شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب
عاهته).
[2072، 2082، 2087،
وانظر: 2063، 2130]
1416 - حدثنا عبد الله بن
يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
[2077، 2084، 2252،
وانظر: 2079]
1417 - حدثنا قتيبة، عن
مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: حتى تحمار.
[2083، 2085، 2086، 2094]
58 -
باب: هل يشتري صدقته.
ولا بأس أن يشتري صدقته
غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه
غيره.
1418 - حدثنا يحيى بن
بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله
عنهما: كان يحدث:
أن عمر بن الخطاب تصدق
بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فاستأمره، فقال: (لا تعد في صدقتك). فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن
يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.
[2623، 2809، 2840،
وانظر: 1419]
1419 - حدثنا عبد الله بن
يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه
يقول:
حملت على فرس في سبيل
الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن
العائد في صدقته كالعائد في قيئه).
[2480، 2493، 2808، 2841،
وانظر: 1418]
59 -
باب: ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم.
1420 - حدثنا آدم: حدثنا
شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:
أخذ الحسن بن علي رضي
الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كخ
كخ). ليطرحها، ثم قال: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة).
[ر:1414]
60 -
باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
1421 - حدثنا سعيد بن
عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال:
وجد النبي صلى الله عليه
وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(هلا انتفعتم بجلدها). قالوا: إنها ميتة؟ قال: (إنما حرم أكلها).
[2108، 5211، 5212]
1422 - حدثنا آدم: حدثنا
شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أنها أرادت أن تشتري
بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه
وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن عتق). قالت:
وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: (هو
لها صدقة ولنا هدية).
[ر:444]
61 -
باب: إذا تحولت الصدقة.
1423 - حدثنا علي بن عبد
الله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية
رضي الله عنها قالت:
دخل النبي صلى الله عليه
وسلم على عائشة رضي الله عنها، فقال: (هل عندكم شيء). فقالت: لا، إلا شيء بعثت به
إلينا نسيبة، من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: (إنها قد بلغت محلها).
[ر:1377]
1424 - حدثنا يحيى بن
موسى: حدثنا وكيع: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه
وسلم أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية). وقال أبو
داود: أنبأنا شعبة، عن قتادة: سمع أنسا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2438]
62 -
باب: أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا.
1425 - حدثنا محمد:
أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء بن إسحق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي
معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم
فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك
بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن
هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين
الله حجاب).
[ر:1331]
63 -
باب: صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة.
وقوله: {خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} /التوبة: 103/.
1426 - حدثنا حفص بن عمر:
حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
كان النبي صلى الله عليه
وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل على آل فلان). فأتاه أبي بصدقته، فقال:
(اللهم صل على آل أبي أوفى).
[3933، 5973، 5998]
64 -
باب: ما يستخرج من البحر.
وقال ابن عباس رضي الله
عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس،
فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.
1427 - وقال الليث: حدثني
جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه
وسلم: (أن رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها
إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى
بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا - فذكر
الحديث - فلما نشرها وجد المال).
[1957، 2169، 2274، 2298،
2583، 5906]
65 -
باب: في الركاز الخمس.
وقال مالك وابن إدريس:
الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم في المعدن: (جبار، وفي الركاز الخمس).
وأخذ عمر بن عبد العزيز
من المعادن، من كل مائتين خمسة.
وقال الحسن: ما كان من
ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة
في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس.
وقال بعض الناس: المعدن
ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال
لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره، أركزت. ثم ناقض، وقال: لا بأس أن
يكتمه فلا يؤدي الخمس.
1428 - حدثنا عبد الله بن
يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).
[2228، 6514، 6515]
66 -
باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} /التوبة: 60/. ومحاسبة المصدقين مع الإمام.
1429 - حدثنا يوسف بن
موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي
الله عنه قال:
استعمل رسول الله صلى
الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء
حاسبه.
[ر:883]
67 -
باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.
1430 - حدثنا مسدد: حدثنا
يحيى، عن شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن ناسا من عرينة،
اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة،
فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون
الحجارة.
تابعه أبو قلابة، وحميد،
وثابت، عن أنس.
[ر:231]
68 -
باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده.
1431 - حدثنا إبراهيم بن
المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمر الأوز